ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك)
بناء على المرسوم رقم 1315 تاريخ 19/03/1965 المعدل بموجب المرسوم رقم 1742 تاريخ 31/01/1979 (تصنيف شبكة الطرف العامة)
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: صدق تخطيط طريق داريا- نهر الحمام- غريفة مع تأمين مفرق (محافظة جبل لبنان- قضاء الشوف) من الوتد رقم 1 كلم 000.00+0 إلى الوتد رقم 348 كلم 606.70+5 ومن الوتد رقم 1 كلم 000.00+0 إلى الوتد رقم 4 كلم 65.53+0 المبين باللون الأحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم والموضوع من قبل وزارة الأشغال العامة والنقل- المديرية العامة للطرق والمباني- وذلك بسعات مختلفة لسطح الطريق وفقا لحدود الاستملاك المبينة على المسطح المذكور.
مادة 2: تستملك العقارات وأقسام العقارات الواقعة ضمن هذا التخطيط والمبينة على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: تعتبر الطريق المذكورة في المادة الأولى من هذا المرسوم طريقا محلية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 آب 2002
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الأشغال العامة والنقل
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي