All legislation

مرسوم Decree No. 8543 28/08/2002

نقل اجازة ثانوية القلعة الكائنة في صيدا (الجنوب) الى اسم السيد معروف مصطفى سعد المصري

Type
مرسوم · Decree
Number
8543
Date
28/08/2002
Official Gazette
Issue 50, 05/09/2002, p. 5912
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8543 تاريخ 28/08/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ

23/03/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة)

وتعديلاته

بناء على المرسوم رقم 367 تاريخ

18/07/1990 المتضمن الاجازة للسيد

مصطفى معروف سعد المصري فتح مدرسة

خاصة,خارجية, مختلطة, شتائية, صيفية

نهارية في صيدا (قضاء صيدا) على العقار

رقم 1032 باسم ثانوية القلعة وتضم مراحل

الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط

والثانوي وتحديد عدد تلامذتها بثمانماية

وثمانين (880) تلميذا وتلميذة كحد

اقصى

بناء على القرار رقم 623/م/97 تاريخ

10/08/1997 المتضمن الترخيص بضم بناء

جديد الى مبنى المدرسة على العقار رقم

1864 وتحديد العدد الاجمالي للتلامذة بالف

وخمسماية واثنتي وسبعين /1572/ تلميذا

وتلميذة

بناء على الاستدعاء رقم 1920/12

تاريخ 18/06/2002 المقدم من السيد

معروف مصطفى سعد المصري لنقل اجازة

المدرسة الى اسمه والمتضمن تنازل والده

السيد مصطفى معروف سعد المصري عن

الاجازة لمصلحته والمسجل لدى الكاتب

العدل في صيدا عبد الرحمن الانصاري

تحت الرقم 1806/2002 تاريخ

02/02/2002

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم

العالي

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تنقل الإجازة المعطاة بموجب المرسوم رقم 367 تاريخ 18/7/1990 بفتح مدرسة خاصة على العقارين 1032 و1864 من منطقة صيدا (قضاء صيدا) باسم ثانوية القلعة من اسم السيد مصطفى معروف سعد المصري إلى اسم السيد معروف مصطفى سعد المصري دون تعديل في شروط الترخيص.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 آب 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: عبد الرحيم مراد