ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ
23/03/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة)
وتعديلاته
بناء على المرسوم رقم 367 تاريخ
18/07/1990 المتضمن الاجازة للسيد
مصطفى معروف سعد المصري فتح مدرسة
خاصة,خارجية, مختلطة, شتائية, صيفية
نهارية في صيدا (قضاء صيدا) على العقار
رقم 1032 باسم ثانوية القلعة وتضم مراحل
الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط
والثانوي وتحديد عدد تلامذتها بثمانماية
وثمانين (880) تلميذا وتلميذة كحد
اقصى
بناء على القرار رقم 623/م/97 تاريخ
10/08/1997 المتضمن الترخيص بضم بناء
جديد الى مبنى المدرسة على العقار رقم
1864 وتحديد العدد الاجمالي للتلامذة بالف
وخمسماية واثنتي وسبعين /1572/ تلميذا
وتلميذة
بناء على الاستدعاء رقم 1920/12
تاريخ 18/06/2002 المقدم من السيد
معروف مصطفى سعد المصري لنقل اجازة
المدرسة الى اسمه والمتضمن تنازل والده
السيد مصطفى معروف سعد المصري عن
الاجازة لمصلحته والمسجل لدى الكاتب
العدل في صيدا عبد الرحمن الانصاري
تحت الرقم 1806/2002 تاريخ
02/02/2002
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم
العالي
يرسم ما يأتي: