ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم رقم 2552 تاريخ
01/08/1992 (تنظيم اعمال مجلس الوزراء)
بناء على اقتراح رئيس مجلس شورى الدولة
(الرأي رقم 318/2001-2002 تاريخ
23/07/2002)
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ
14/08/2002
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يلغى نص المادة /23/ من المرسوم رقم 2552 تاريخ 1/8/1992 (تنظيم أعمال مجلس الوزراء) ويستبدل بالنص التالي: "تبادر الوحدات المختصة في الأمانة العامة لمجلس الوزراء إلى إبلاغ رئاسة الجمهورية نسخا عن كافة المحاضر الإفرادية لقرارات مجلس الوزراء إلى إبلاغ هذه القرارات إلى الوزراء وإلى الوزارات والجهات المعنية بها, وذلك فور توقيعها من الأمين العام, على أن يتم ذلك في مهلة عشرة أيام من تاريخ اتخاذ القرار".
مادة 2: يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 29 آب 2002
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري