المادة 1
مادة 1: يفوض المدير العام للشباب والرياضة صلاحية الموافقة على طلبات الاتحادات المتعلقة باستقدام البعثات الرياضية أو الشبابية أو الكشفية وإيفادها إلى الخارج بغياب الوزير.
قرار Decision No. 118 27/08/2002
ان وزير الشباب والرياضة
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000 (دمج والغاء وانشاء
وزارات ومجالس)
بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ
15/12/1972 وتعديلاته (اخضاع جمعيات
الشباب والرياضة لرقابة وزارة الشباب
والرياضة)
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111
تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (تنظيم
الادارات العامة) لا سيما الفقرة (خامسا) من
المادة السابعة منه
بناء على المرسوم رقم 7279
تاريخ 25/01/2002 (تنظيم استقدام
البعثات الرياضية والشبابية والكشفية
وايفادها) لا سيما الفقرة (ب) من المادة
الرابعة منه
يقرر ما يلي:
مادة 1: يفوض المدير العام للشباب والرياضة صلاحية الموافقة على طلبات الاتحادات المتعلقة باستقدام البعثات الرياضية أو الشبابية أو الكشفية وإيفادها إلى الخارج بغياب الوزير.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 27 آب 2002 وزير الشباب والرياضة سبوح هوفنانيان