ان وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,
بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972
وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 9104 تاريخ 11/09/1996,
بناء على الطلب المقدم من الجمعية رقم 283/ش
تاريخ 29/09/1998,
بناء على موافقة وزارة الداخلية رقم 2250
تاريخ 21/09/1995,
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة,
يقرر ما يلي:
المواد
مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية كشفية باسم كشافة الإيمان الإسلامية للسادة: نزيه عبدالله مطرجي، محمد أحمد الأيوبي، أحمد سليمان خالد، طارق ناصر ادهي، عبد الرحمن سليم الذهب، عبد الناصر علاء كبارة، عبد الحميد علي عراج، عبد الرزاق وهيب قرحاني، عزام أسعد الأيوبي، نضال حدى رعد، خالد خليل الزيلع. مركزها: محافظة الشمال ـ قضاء طرابلس ـ منطقة طرابلس ـ أبي سمرا. غايتها: ـ ممارسة النشاط الكشفي التربوي وتنمية الفرد والمجتمع وتعزيز الروح الكشفية والمواطنية الصالحة.
مادة 2: على الجمعية التقيد بالمرسوم 9104 تاريخ 11/9/1996 والمرسوم رقم 9083 تاريخ 9/11/1996 وتعديلاتهما، وبالأنظمة والقوانين الكشفية.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 24 أيلول 1998 وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة جان عبيد