All legislation

قرار Decision No. 1150 24/09/1998

تأسيس جمعية كشفية باسم: "جمعية كشافة الايمان الاسلامية"

Type
قرار · Decision
Number
1150
Date
24/09/1998
Official Gazette
Issue 50, 05/11/1998, p. 4452
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 1150 تاريخ 24/09/1998
Source
Lebanese University

ان وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972

وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 9104 تاريخ 11/09/1996,

بناء على الطلب المقدم من الجمعية رقم 283/ش

تاريخ 29/09/1998,

بناء على موافقة وزارة الداخلية رقم 2250

تاريخ 21/09/1995,

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية كشفية باسم كشافة الإيمان الإسلامية للسادة: نزيه عبدالله مطرجي، محمد أحمد الأيوبي، أحمد سليمان خالد، طارق ناصر ادهي، عبد الرحمن سليم الذهب، عبد الناصر علاء كبارة، عبد الحميد علي عراج، عبد الرزاق وهيب قرحاني، عزام أسعد الأيوبي، نضال حدى رعد، خالد خليل الزيلع. مركزها: محافظة الشمال ـ قضاء طرابلس ـ منطقة طرابلس ـ أبي سمرا. غايتها: ـ ممارسة النشاط الكشفي التربوي وتنمية الفرد والمجتمع وتعزيز الروح الكشفية والمواطنية الصالحة.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية التقيد بالمرسوم 9104 تاريخ 11/9/1996 والمرسوم رقم 9083 تاريخ 9/11/1996 وتعديلاتهما، وبالأنظمة والقوانين الكشفية.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 24 أيلول 1998 وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة جان عبيد