All legislation

مرسوم Decree No. 13294 27/10/1998

فتح اعتماد في موازنة عام 1998 لتغطية معاشات التقاعد وتعويضات الصرف

Type
مرسوم · Decree
Number
13294
Date
27/10/1998
Official Gazette
Issue 50, 05/11/1998, p. 4442-4443
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 13294 تاريخ 27/10/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المادة السادسة والعشرين من قانون

المحاسبة العمومية لا سيما الفقرة 2 منها,

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 14/10/1998,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يفتح في الجز الأول من الموازنة العامة لعام 1998، الاعتماد التالي: الباب الثاني والثلاثون ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 442 ـ نفقات الموازنة المشتركة البند 14 ـ التحويلات الفقرة 7 ـ معاشات التقاعد وتعويضات نهاية الخدمة النبذة 1 ـ معاشات التقاعد /47000000000/ل.ل. النبذة 2 ـ تعويضات نهاية الخدمة /13000000000/ل.ل. /60000000000/ل.ل. (ستون مليار ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: يغطى الاعتماد المفتوح بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم بمأخوذات من مال الاحتياط.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 27 تشرين الأول 1998 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري