ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المادة السادسة والعشرين من قانون
المحاسبة العمومية لا سيما الفقرة 2 منها,
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 14/10/1998,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يفتح في الجز الأول من الموازنة العامة لعام 1998، الاعتماد التالي: الباب الثاني والثلاثون ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 442 ـ نفقات الموازنة المشتركة البند 14 ـ التحويلات الفقرة 7 ـ معاشات التقاعد وتعويضات نهاية الخدمة النبذة 1 ـ معاشات التقاعد /47000000000/ل.ل. النبذة 2 ـ تعويضات نهاية الخدمة /13000000000/ل.ل. /60000000000/ل.ل. (ستون مليار ليرة لبنانية).
مادة 2: يغطى الاعتماد المفتوح بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم بمأخوذات من مال الاحتياط.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 27 تشرين الأول 1998 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري