المادة 1
مادة 1: ألغيت المادة الثانية من المرسوم رقم 4605 تاريخ 3/1/94 وذلك للسبب المبين أعلاه.
مرسوم Decree No. 13281 27/10/1998
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),
بناء على المرسوم رقم 4605 تاريخ 03/01/1994
(تعيين مستشارين في ديوان المحاسبة),
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 20/08/1998,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: ألغيت المادة الثانية من المرسوم رقم 4605 تاريخ 3/1/94 وذلك للسبب المبين أعلاه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 27 تشرين الأول 1998 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري