All legislation

مرسوم Decree No. 13281 27/10/1998

الغاء المادة الثانية من المرسوم رقم 4605 تاريخ 03/01/1994 (تعيين مستشارين في ديوان المحاسبة)

Type
مرسوم · Decree
Number
13281
Date
27/10/1998
Official Gazette
Issue 50, 05/11/1998, p. 4435
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13281 تاريخ 27/10/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),

بناء على المرسوم رقم 4605 تاريخ 03/01/1994

(تعيين مستشارين في ديوان المحاسبة),

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 20/08/1998,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ألغيت المادة الثانية من المرسوم رقم 4605 تاريخ 3/1/94 وذلك للسبب المبين أعلاه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 27 تشرين الأول 1998 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري