ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/03/1950
(نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما
المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996,
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد محمد حمد
حيدر المسجل بالرقم 1600/12 تاريخ 10/07/1995
والمتضمن طلب الاجازة له بفتح مدرسة خاصة في
الشويفات (قضاء عاليه) باسم مدرسة "نيوسنشري
سكول",
بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والشباب
والرياضة,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: اجيز للسيد محمد حمد حيدر, المولود عام 1953 في بريتال (قضاء بعلبك), فتح مدرسة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي نهارية, شتائية مع حق التدريس صيفا, خارجية, مختلطة على العقار رقم 2585 في الشويفات (قضاء عاليه) باسم "مدرسة نيوسنشري سكول". لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة وتسقط الاجازة حكما اذا لم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 31 تشرين الاول 1998
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة
الامضاء: جان عبيد