All legislation

مرسوم Decree No. 13307 31/10/1998

الاجازة بفتح مدرسة خاصة في الشويفات (قضاء عاليه)

Type
مرسوم · Decree
Number
13307
Date
31/10/1998
Official Gazette
Issue 50, 05/11/1998, p. 4447
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13307 تاريخ 31/10/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/03/1950

(نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما

المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996,

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد محمد حمد

حيدر المسجل بالرقم 1600/12 تاريخ 10/07/1995

والمتضمن طلب الاجازة له بفتح مدرسة خاصة في

الشويفات (قضاء عاليه) باسم مدرسة "نيوسنشري

سكول",

بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والشباب

والرياضة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز للسيد محمد حمد حيدر, المولود عام 1953 في بريتال (قضاء بعلبك), فتح مدرسة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي نهارية, شتائية مع حق التدريس صيفا, خارجية, مختلطة على العقار رقم 2585 في الشويفات (قضاء عاليه) باسم "مدرسة نيوسنشري سكول". لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة وتسقط الاجازة حكما اذا لم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 31 تشرين الاول 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة الامضاء: جان عبيد