المادة 1
مادة 1: ينقل كامل ملكية مطبوعة "وكالة انباء الشرق" من اسم السيدين لوسيان مخايل جورج وجوزيف جبرائيل شامي لصالح شركة الحوار ش .م.ل.
قرار Decision No. 205 27/10/1998
ان وزير الاعلام,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ
14/09/1962,
بناء على القرار رقم 152 تاريخ 23 نيسان 1974
(قرار نقل ملكية المطبوعة الى اسم السيدين
لوسيان مخايل جورج وجوزيف جبرائيل شامي),
بناء على شهادة تسجيل شركة مساهمة لبنانية
في بيروت تحت رقم 72479 تاريخ 5 تشرين الثاني
1997 باسم شركة الحوار ش .م.ل. ممثلة بالسيدين
فؤاد مصطفى سلطاني مخزومي رئيس مجلس الادارة-
المدير العام وسابا قيصر زريق نائب رئيس مجلس
الادارة (حيث لهما صلاحية التوقيع عن الشركة
بالانفراد),
بناء على عقد التنازل المسجل لدى الكاتب العدل
في بيروت الاستاذ سعاده سعاده تحت رقم 10677/97
تاريخ 23 كانون الاول 1997 والذي بموجبه تنازل
السيد لوسيان مخايل جورج بالاصالة عن نفسه
وبوكالته عن السيد جوزيف جبرائيل شامي عن ملكية
مطبوعة "وكالة انباء الشرق" لصالح شركة الحوار
ش .م.ل.,
بناء على الطلب المقدم من شركة الحوار ش .م.ل.
المسجل تحت رقم 185 تاريخ 13/10/1998 (طلب نقل
ملكية المطبوعة لصالح الشركة),
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام,
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: ينقل كامل ملكية مطبوعة "وكالة انباء الشرق" من اسم السيدين لوسيان مخايل جورج وجوزيف جبرائيل شامي لصالح شركة الحوار ش .م.ل.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 27 تشرين الاول 1998 وزير الاعلام باسم احمد السبع