All legislation

مرسوم Decree No. 13310 31/10/1998

تعيين رئيس للجنة فصل الخلافات المؤلفة بموجب القانون الصادر بتاريخ 15 حزيران 1956 وتعديلاته (تنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة)

Type
مرسوم · Decree
Number
13310
Date
31/10/1998
Official Gazette
Issue 50, 05/11/1998, p. 4440
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13310 تاريخ 31/10/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون الصادر بتاريخ 15 حزيران 1956

وتعديلاته لا سيما المادة 63 منه (تنظيم الهيئة

التعليمية في المدارس الخاصة),

بناء على المرسوم رقم 14826 تاريخ 02/07/1970

(تعديل المادة الاولى من المرسوم رقم 7997 تاريخ

19/08/1967 لجهة تعيين القاضي السيد اسعد

جرمانوس رئيسا للجنة المنصوص عليها في المادة

63 من القانون الصادر بتاريخ 15/06/1956),

بناء على المرسوم رقم 12190 تاريخ 13/05/1998

(احالة القاضي السيد اسعد جرمانوس على التقاعد

لبلوغه السن القانونية بتاريخ 01/07/1998),

بناء على كتاب وزير التربية الوطنية والشباب

والرياضة تاريخ 21/07/1998 المتضمن طلب تسمية

قاض بديل رئيس لهذه اللجنة,

بناء على اقتراح وزير العدل,

وبعد موافقة مجلس القضاء الاعلى بتاريخ

17/09/1998,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين القاضي السيد بشاره متى، المستشار في الغرفة الخامسة لدى محكمة التمييز، رئيساً للجنة فصل الخلافات المنصوص عليها في المادة 63 من القانون الصادر بتاريخ 15/6/1956 بدلاً من القاضي السيد أسعد جرمانوس.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 31 تشرين الأول 1998 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير العدل الإمضاء: بهيج طباره وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة الإمضاء: جان عبيد وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري