المادة 1
مادة 1: عين القاضي السيد بشاره متى، المستشار في الغرفة الخامسة لدى محكمة التمييز، رئيساً للجنة فصل الخلافات المنصوص عليها في المادة 63 من القانون الصادر بتاريخ 15/6/1956 بدلاً من القاضي السيد أسعد جرمانوس.
مرسوم Decree No. 13310 31/10/1998
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون الصادر بتاريخ 15 حزيران 1956
وتعديلاته لا سيما المادة 63 منه (تنظيم الهيئة
التعليمية في المدارس الخاصة),
بناء على المرسوم رقم 14826 تاريخ 02/07/1970
(تعديل المادة الاولى من المرسوم رقم 7997 تاريخ
19/08/1967 لجهة تعيين القاضي السيد اسعد
جرمانوس رئيسا للجنة المنصوص عليها في المادة
63 من القانون الصادر بتاريخ 15/06/1956),
بناء على المرسوم رقم 12190 تاريخ 13/05/1998
(احالة القاضي السيد اسعد جرمانوس على التقاعد
لبلوغه السن القانونية بتاريخ 01/07/1998),
بناء على كتاب وزير التربية الوطنية والشباب
والرياضة تاريخ 21/07/1998 المتضمن طلب تسمية
قاض بديل رئيس لهذه اللجنة,
بناء على اقتراح وزير العدل,
وبعد موافقة مجلس القضاء الاعلى بتاريخ
17/09/1998,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: عين القاضي السيد بشاره متى، المستشار في الغرفة الخامسة لدى محكمة التمييز، رئيساً للجنة فصل الخلافات المنصوص عليها في المادة 63 من القانون الصادر بتاريخ 15/6/1956 بدلاً من القاضي السيد أسعد جرمانوس.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 31 تشرين الأول 1998 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير العدل الإمضاء: بهيج طباره وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة الإمضاء: جان عبيد وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري