All legislation

مرسوم Decree No. 13306 31/10/1998

الاجازة بفتح مدرسة خاصة في جبيل (قضاء جبيل)

Type
مرسوم · Decree
Number
13306
Date
31/10/1998
Official Gazette
Issue 50, 05/11/1998, p. 4446-4447
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13306 تاريخ 31/10/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/03/1950

(نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما

المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996,

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد يوسف طانيوس

الحداد المسجل برقم 1213/12 تاريخ 25/02/1997

والمتضمن طلب الاجازة له بفتح مدرسة خاصة في

جبيل (قضاء جبيل) باسم "مدرسة الابجدية",

بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والشباب

والرياضة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز للسيد يوسف طانيوس الحداد, المولود عام 1933 في عين كفاع (قضاء جبيل), فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط خارجية مختلطة شتائية صيفية نهارية على العقارين رقم 1440 و1442 من منطقة جبيل العقارية, ملك السادة سمير ويوسف وسامي طانيوس الحداد, باسم "مدرسة الابجدية". لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة وتسقط الاجازة حكما اذا لم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 31 تشرين الاول 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة الامضاء: جان عبيد