All legislation

مرسوم Decree No. 13279 26/10/1998

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة الاقتصاد والتجارة لعام 1998

Type
مرسوم · Decree
Number
13279
Date
26/10/1998
Official Gazette
Issue 50, 05/11/1998, p. 4449
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13279 تاريخ 26/10/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما

المادة 26 منه,

بناء على قراري مجلس الوزراء رقم 32 تاريخ

23/07/1997 ورقم 33 تاريخ 05/08/1998,

بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة

ووزير المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 1998، الاعتماد التالي: من: الباب الثاني والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /150000000/ل.ل. (مئة وخمسون مليون ليرة لبنانية). إلى: الباب 15 ـ وزارة الاقتصاد والتجارة الفصل 1 ـ الاقتصاد والتجارة الوظيفة 341 ـ الشؤون الإدارية العامة البند 12 ـ خدمات استهلاكية الفقرة 4 ـ إعلانات مطبوعات وعلاقات عامة النبذة 4 ـ معارض (مشاركة لبنان في معرض لشبونه لعام 1998) /150000000/ل.ل. (مئة وخمسون مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 26 تشرين الأول 1998 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الاقتصاد الإمضاء: ياسين جابر وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري