All legislation

مرسوم Decree No. 13305 31/10/1998

الاجازة بفتح مدرسة خاصة في القبة (قضاء عاليه)

Type
مرسوم · Decree
Number
13305
Date
31/10/1998
Official Gazette
Issue 50, 05/11/1998, p. 4446
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13305 تاريخ 31/10/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/03/1950

(نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما

المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996,

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد سمير بهجت

ابو شقرا المسجل برقم 38/12 تاريخ 05/01/1998

والمتضمن طلب الاجازة له بفتح مدرسة خاصة في

القبة (قضاء عاليه) باسم "مدرسة لاسيتيه

كولتوريل",

بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والشباب

والرياضة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز للسيد سمير بهجت بو شقرا, المولود عام 1945 في عماطور (قضاء الشوف), فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط و الثانوي خارجية, مختلطة, شتائية, نهارية مع حق التدريس صيفا في القبة (قضاء عاليه) على العقار رقم 3994 باسم "مدرسة لاسيتيه كولتوريل". لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة وتسقط الاجازة حكما اذا لم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 31 تشرين الاول 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة الامضاء: جان عبيد