ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/03/1950
(نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما
المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996,
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد سمير بهجت
ابو شقرا المسجل برقم 38/12 تاريخ 05/01/1998
والمتضمن طلب الاجازة له بفتح مدرسة خاصة في
القبة (قضاء عاليه) باسم "مدرسة لاسيتيه
كولتوريل",
بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والشباب
والرياضة,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: اجيز للسيد سمير بهجت بو شقرا, المولود عام 1945 في عماطور (قضاء الشوف), فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط و الثانوي خارجية, مختلطة, شتائية, نهارية مع حق التدريس صيفا في القبة (قضاء عاليه) على العقار رقم 3994 باسم "مدرسة لاسيتيه كولتوريل". لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة وتسقط الاجازة حكما اذا لم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 31 تشرين الاول 1998
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة
الامضاء: جان عبيد