The whole text

مرسوم رقم 13276 تاريخ 24/10/1998 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: الغي نص الفقرة (1) من المادة 12 من المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996 واستعيض عنه بالنص التالي: "في حال وفاة صاحب اجازة المدرسة الخاصة, تنتقل الاجازة بمرسوم الى الورثة او بعضهم عند توافر الشروط المطلوبة, ويمكن بمرسوم بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة, الاعفاء من شرطي السن والشهادة العلمية, اذا كان المدير المعين من قبلهم يحمل اجازة جامعية معترف بها, ويكتفى بتوافر 70% من مواصفات المبنى المدرسي لدى تعذر استيفائها كاملة".

المادة 2 من مرسوم رقم 13276 تاريخ 24/10/1998 https://lebaneselegislation.com/law/197553/article/2/