All legislation

قرار Decision No. 52 24/10/1998

انشاء صندوق تعاضدي وطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان

Type
قرار · Decision
Number
52
Date
24/10/1998
Official Gazette
Issue 50, 05/11/1998, p. 4456-4457
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 52 تاريخ 24/10/1998
Source
Lebanese University

ان وزير الاسكان والتعاونيات,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 35 تاريخ 09/05/1977

(المتعلق بصناديق التعاضد لا سيما المادة

السابعة منه),

بناء على طلب التأسيس المقدم الى وزارة الاسكان

والتعاونيات- المديرية العامة للتعاونيات,

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المتخذة

في جلستها المنعقدة بتاريخ 16/10/1998,

بناء على اقتراح المدير العام للتعاونيات,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يؤسس في لبنان صندوق تعاضدي يدعى: "الصندوق التعاضدي الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان" مدته: /99/ سنة تسع وتسعون سنة نطاق عمل الصندوق: الاراضي اللبنانية كافة مركز الصندوق: بيروت - بئر حسن - بناية سعد يهدف الصندوق الى: 1- التعويض عن النفقات الصحية من استشفائية وطبية باستثناء طوارىء العمل. 2- المساهمة في النفقات الاجتماعية الناتجة عن الحالات التالية: الوفاة - الزواج - الامومة. 3- تشجيع التعليم والتخصص في كل فروعه وتقديم المساعدات والمنح والقروض لهذه الغاية وذلك للاعضاء واولادهم فقط.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24/10/1998 وزير الاسكان والتعاونيات محمود ابو حمدان