The whole text

مرسوم رقم 13290 تاريخ 27/10/1998 In force

المادة 4

المادة 4

مادة 4: يتوجب على الشركة المذكورة في المادة الاولى اعلاه, ان تتقيد بالقوانين والانظمة النافذة خاصة في المرسوم الاشتراعي رقم 108 تاريخ 16/09/83 والمرسوم رقم 547 الصادر بتاريخ 10/09/90 (تحديد تعيين الحد الاقصى للرسم السنوي عن استعمال المياه لاغراض صناعية) وقانون موازنة عام 1993 (تحديد رسم الطابع المالي لرخصة اشغال الاملاك العمومية).

المادة 4 من مرسوم رقم 13290 تاريخ 27/10/1998 https://lebaneselegislation.com/law/197558/article/4/