المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المالية المقدمة من الحكومة الارجنتينية والبالغة قيمتها /386,104/ دولار اميركي, اي ما يوازي /583,200,00/ ل.ل. لتمويل مشاريع اقتصادية واجتماعية في منطقتي الجنوب والبقاع, ويكلف مصرف لبنان بقبضها لحساب الخزينة.
مرسوم Decree No. 13334 31/10/1998
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما
المادة 52 منه,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير
المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 01/10/1998,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المالية المقدمة من الحكومة الارجنتينية والبالغة قيمتها /386,104/ دولار اميركي, اي ما يوازي /583,200,00/ ل.ل. لتمويل مشاريع اقتصادية واجتماعية في منطقتي الجنوب والبقاع, ويكلف مصرف لبنان بقبضها لحساب الخزينة.
مادة 2: تقيد قيمة هذه الهبة في قسم الواردات من الموازنة العامة لعام 1998 وفقا لما يلي: الجزء الاول - تفعيل الايرادات والحاصلات الاخرى الباب الثاني - الايرادات غير الضريبية الفصل 294 - الهبات الجارية الداخلية البند 29402 - هبات جارية من حكومات اجنبية /583,020,000/ل.ل. (خمسماية وثلاثة وثمانون مليون وعشرون الف ليرة لبنانية).
مادة 3: يفتح في الجزء الاول من موازنة عام 1998 الاعتماد الاضافي التالي: الباب 3- رئاسة مجلس الوزراء الفصل 1- رئاسة مجلس الوزراء الوظيفة 232- التنمية الاجتماعية البند 14- التحويلات الفقرة 1 - المساهمات داخل القطاع العام النبذة 7- مساهمات الى مجلس الانماء والاعمار /583,020,000/ل.ل. (خمسماية وثلاثة وثمانون مليون وعشرون الف ليرة لبنانية).
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 تشرين الاول 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري