All legislation

مرسوم Decree No. 13304 31/10/1998

الاجازة بفتح مدرسة خاصة في برج البراجنة (قضاء بعبدا)

Type
مرسوم · Decree
Number
13304
Date
31/10/1998
Official Gazette
Issue 50, 05/11/1998, p. 4445-4446
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13304 تاريخ 31/10/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/03/1950

(نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما

المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996,

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد عباس قاسم

سليم المسجل برقم 2168/12 تاريخ 16/10/1996

والمتصمن طلب الاجازة له بفتح مدرسة خاصة في

برج البراجنة (قضاء بعبدا) باسم "ثانوية البرج

الدولية",

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد مفيد وجيه

الخليل المسجل برقم 1478/12 تاريخ 31/03/1998

والمتضمن تنازل السيد عباس قاسم سليم عن ملف

طلب الاجازة بفتح المدرسة المذكورة لصالح السيد

مفيد وجيه الخليل وطلب الاخير الاستمرار في

طلب الاجازة,

بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والشباب

والرياضة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز للسيد مفيد وجيه الخليل, المولود عام 1960 في الغبيري (قضاء بعبدا), فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي, خارجية, مختلطة شتائية نهارية مع حق التدريس صيفا في برج البراجنة (قضاء بعبدا) على العقار رقم 4025 باسم "ثانوية البرج الدولية". لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة وتسقط الاجازة حكما اذا لم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 31 تشرين الاول 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة الامضاء: جان عبيد