All legislation

قرار Decision No. 247 07/10/1998

تعديل اسم نقابة "عمال النجارين في صيدا والجنوب" ليصبح نقابة "عمال النجارين في صيدا"

Type
قرار · Decision
Number
247
Date
07/10/1998
Official Gazette
Issue 50, 05/11/1998, p. 4455
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 247 تاريخ 07/10/1998
Source
Lebanese University

ان وزير العمل,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996

(تشكيل الحكومة),

بناء على المادة 86 من قانون العمل اللبناني,

بناء على القرار رقم 202/1 تاريخ 18/09/1956

(تأسيس نقابة عمال النجارين في صيدا والجنوب),

بناء على الاستدعاء المسجل برقم 2294/3 تاريخ

29/09/1998,

بناء على اقتراح المدير العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل اسم نقابة "عمال النجارين في صيدا والجنوب" ليصبح: "نقابة عمال النجارين في صيدا".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم

7 تشرين الاول 1998 وزير العمل اسعد حردان