المادة 1
مادة 1: يعدل اسم نقابة "عمال النجارين في صيدا والجنوب" ليصبح: "نقابة عمال النجارين في صيدا".
قرار Decision No. 247 07/10/1998
ان وزير العمل,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996
(تشكيل الحكومة),
بناء على المادة 86 من قانون العمل اللبناني,
بناء على القرار رقم 202/1 تاريخ 18/09/1956
(تأسيس نقابة عمال النجارين في صيدا والجنوب),
بناء على الاستدعاء المسجل برقم 2294/3 تاريخ
29/09/1998,
بناء على اقتراح المدير العام,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعدل اسم نقابة "عمال النجارين في صيدا والجنوب" ليصبح: "نقابة عمال النجارين في صيدا".
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم
7 تشرين الاول 1998 وزير العمل اسعد حردان