المادة 1
مادة 1: ادخل في لائحة الجرد العام للابنية التاريخية البناء القائم على العقار رقم 2751 من منطقة عمشيت العقارية - قضاء جبيل - محافظة جبل لبنان.
قرار Decision No. 50 14/10/1998
ان وزير الثقافة والتعليم العالي,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,
بناء على نظام الاثار القديمة الصادر بموجب
القرار رقم 166/ل.ر. تاريخ 07/11/1933,
بناء على الاستدعاء المسجل تحت رقم 2371
تاريخ 17/07/1998 والمقدم من السيد طانيوس
غاريوس مالك العقار رقم 2751 عمشيت,
بناء على اقتراح المدير العام للاثار,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: ادخل في لائحة الجرد العام للابنية التاريخية البناء القائم على العقار رقم 2751 من منطقة عمشيت العقارية - قضاء جبيل - محافظة جبل لبنان.
مادة 2: لا يجوز القيام باي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي للبناء الاثرية القائم على العقار المذكور دون موافقة المديرية العامة للاثار المسبقة على الاعمال المنوي اجراؤها والمواد المنوي استعمالها.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى الدوائر العقارية والسلطات الادارية لتنفيذ وتطبيق تدابير النشر المنصوص عنها في المواد 24 و25 و50 من قانون الاثار المنوه عنه اعلاه.
بيروت في 14 تشرين الاول 1998 وزير الثقافة والتعليم العالي فوزي حبيش