All legislation

قرار Decision No. 1398 30/10/1998

تسعير البطاقات المساندة لكتابي القراءة العربية والقراءة الفرنسية للسنة الاولى الاساسية الصادرة عن المركز التربوي للبحوث والانماء وفقا للمناهج الجديدة للتعليم في اطار سلاسل الكتاب المدرسي للعام الدراسي 98-99

Type
قرار · Decision
Number
1398
Date
30/10/1998
Official Gazette
Issue 50, 05/11/1998, p. 4454
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 1398 تاريخ 30/10/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس المركز التربوي للبحوث والانماء,

بناء على المرسوم رقم 5619 تاريخ 07/09/1994

(تعيين رئيس المركز),

بناء على المرسوم رقم 3087 تاريخ 11/04/1972,

بناء على المرسوم رقم 3088 تاريخ 11/04/1972,

بناء على القرار رقم 1 تاريخ 27/07/1972 (النظام

المالي للمركز),

بناء على المرسوم رقم 10227 تاريخ 08/05/1997

(تحديد مناهج التعليم العام ما قبل الجامعي

واهدافها),

بناء على عقد الاتفاق الموقع بين المركز وشركة

الناشرين اللبنانيين والمؤرخ في 15/01/1994,

بناء على محضر لجنة تسعير الكتاب المدرسي الوطني

في المركز المؤرخ في 27/03/1998,

بناء على قرار مجلس الاخصائيين بموجب الجلسة

رقم 35/98 تاريخ 15/10/1998,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدد سعر مجموعتي البطاقات المساندة لكتابي القراءة العربية والقراءة الفرنسية للصف الاول اساسي الصادرة عن المركز التربوي للبحوث والانماء وفقا للمناهج الجديدة للتعليم في اطار سلاسل الكتاب المدرسي الوطني للعام الدراسي 98-99 على الشكل التالي: اسم البطاقة السعر بالليرة اللبنانية

مجموعة البطاقات 50,000ل.ل. اللغة العربية مجموعة البطاقات 50,000ل.ل. اللغة الفرنسية

المادة 2

مادة 2: يطبع من مجموعة بطاقات اللغة العربية كمية 4750 نسخة, منها 2500 نسخة غير مخصصة للبيع للعام الدراسي 98 - 99 توزع مجانا على المدارس الرسمية بواسطة رؤساء المناطق التربوية.

المادة 3

مادة 3: يطبع من مجموعة بطاقات اللغة الفرنسية كمية 1500 نسخة, منها 1000 نسخة غير مخصصة للبيع العام الدراسي 98 - 99 توزع مجانا على المدارس الرسمية بواسطة رؤساء المناطق التربوية.

المادة 4

مادة 4: تتولى شركة الناشرين اللبنانيين اتخاذ الاجراءات اللازمة لوضع هذا القرار موضع التنفيذ وتوفير البطاقات المخصصة للبيع في مراكز التوزيع والمكتبات المعتمدة وبالاسعار الرسمية المحددة اعلاه في جميع المناطق اللبنانية.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الدكوانة في 30 تشرين الاول 1998 رئيس المركز التربوي للبحوث والانماء منير ابو عسلي