ان رئيس المركز التربوي للبحوث والانماء,
بناء على المرسوم رقم 5619 تاريخ 07/09/1994
(تعيين رئيس المركز),
بناء على المرسوم رقم 3087 تاريخ 11/04/1972,
بناء على المرسوم رقم 3088 تاريخ 11/04/1972,
بناء على القرار رقم 1 تاريخ 27/07/1972 (النظام
المالي للمركز),
بناء على المرسوم رقم 10227 تاريخ 08/05/1997
(تحديد مناهج التعليم العام ما قبل الجامعي
واهدافها),
بناء على عقد الاتفاق الموقع بين المركز وشركة
الناشرين اللبنانيين والمؤرخ في 15/01/1994,
بناء على محضر لجنة تسعير الكتاب المدرسي الوطني
في المركز المؤرخ في 27/03/1998,
بناء على قرار مجلس الاخصائيين بموجب الجلسة
رقم 35/98 تاريخ 15/10/1998,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يحدد سعر مجموعتي البطاقات المساندة لكتابي القراءة العربية والقراءة الفرنسية للصف الاول اساسي الصادرة عن المركز التربوي للبحوث والانماء وفقا للمناهج الجديدة للتعليم في اطار سلاسل الكتاب المدرسي الوطني للعام الدراسي 98-99 على الشكل التالي: اسم البطاقة السعر بالليرة اللبنانية
مجموعة البطاقات 50,000ل.ل. اللغة العربية مجموعة البطاقات 50,000ل.ل. اللغة الفرنسية
مادة 2: يطبع من مجموعة بطاقات اللغة العربية كمية 4750 نسخة, منها 2500 نسخة غير مخصصة للبيع للعام الدراسي 98 - 99 توزع مجانا على المدارس الرسمية بواسطة رؤساء المناطق التربوية.
مادة 3: يطبع من مجموعة بطاقات اللغة الفرنسية كمية 1500 نسخة, منها 1000 نسخة غير مخصصة للبيع العام الدراسي 98 - 99 توزع مجانا على المدارس الرسمية بواسطة رؤساء المناطق التربوية.
مادة 4: تتولى شركة الناشرين اللبنانيين اتخاذ الاجراءات اللازمة لوضع هذا القرار موضع التنفيذ وتوفير البطاقات المخصصة للبيع في مراكز التوزيع والمكتبات المعتمدة وبالاسعار الرسمية المحددة اعلاه في جميع المناطق اللبنانية.
مادة 5: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الدكوانة في 30 تشرين الاول 1998
رئيس المركز التربوي للبحوث والانماء
منير ابو عسلي