All legislation

مرسوم Decree No. 13302 31/10/1998

الاجازة بفتح مدرسة خاصة في برجا (قضاء الشوف)

Type
مرسوم · Decree
Number
13302
Date
31/10/1998
Official Gazette
Issue 50, 05/11/1998, p. 4444-4445
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13302 تاريخ 31/10/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/03/1950

(نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما

المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996,

بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة بهيجة حلمي

شبو المسجل بالرقم 5151/12 تاريخ 16/11/1995

والمتضمن طلب الاجازة لها بفتح مدرسة خاصة لمرحلتي

الروضة والتعليم الابتدائي على العقار 3112 في

برجا قضاء الشوف باسم "مدرسة المستقبل",

بناء على الاستدعاء رقم 2810/12 تاريخ 05/11/1997

المتضمن اضافة مرحلتي التعليم المتوسط والثانوي

الى طلب الاجازة,

بناء على الاستدعاء المقدم من الانسة ثرية احمد

حمية المتضمن تنازل السيدة بهيجة حلمي شبو عن

طلبها لمصلحة الاولى والمسجل بالرقم 962/12 تاريخ

20/02/1998 والمتضمن طلب الموافقة على الاستمرار

في طلب اجازة المدرسة المذكورة,

بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والشباب

والرياضة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز للانسة ثرية احمد حمية, المولودة عام 1966 في برجا (قضاء الشوف), فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي نهارية, شتائية مع حق التدريس صيفا خارجية مختلطة في برجا (قضاء الشوف) على العقارين رقم 3111 و3112 باسم "مدرسة المستقبل". لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة وتسقط الاجازة حكما اذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 31 تشرين الاول 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة الامضاء: جان عبيد