All legislation

مرسوم Decree No. 13317 31/10/1998

تعديل الملاك العام للمديرية العامة لامن الدولة

Type
مرسوم · Decree
Number
13317
Date
31/10/1998
Official Gazette
Issue 50, 05/11/1998, p. 4438
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13317 تاريخ 31/10/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 2661 تاريخ 03/09/1985

(تنظيم المديرية العامة لامن الدولة) لا سيما

الجدول رقم (1) الملحق به المعدل بموجب المرسوم

رقم 3509 تاريخ 20/05/1993 والمرسومين رقم 4411

تاريخ 02/12/1993 و 5452 تاريخ 27/07/1994,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم

16/98-99 تاريخ 14/10/1998),

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 01/10/1998

وتاريخ 14/10/1998,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي الجدول رقم (1) المرفق بالمرسوم رقم 2661 تاريخ 03/09/1985 (تنظيم المديرية العامة لامن الدولة) المعدل بموجب المرسوم رقم 3509 تاريخ 20/05/1993 والمرسومين رقم 4411 تاريخ 02/12/1993 و5452 تاريخ 27/07/1994 واستعيض عنه بالجدول رقم (1) الملحق بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 31 تشرين الاول 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري