All legislation

مرسوم Decree No. 13277 24/10/1998

زيادة عدد المختارين في بعض احياء مدينة بيروت

Type
مرسوم · Decree
Number
13277
Date
24/10/1998
Official Gazette
Issue 50, 05/11/1998, p. 4441
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13277 تاريخ 24/10/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997

لا سيما المادة 38 منه,

بناء على القانون الصادر في 7 ايار 1949

(عدد المختارين في مدينتي بيروت وطرابلس

ومنطقة برج حمود),

بناء على المرسوم رقم 12036 تاريخ 04/04/1998

(زيادة عدد المختارين),

بناء على اقتراح وزير الداخلية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 14/10/1998,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يزاد عدد المختارين في بعض احياء مدينة بيروت, ويحدد عددهم وفقا لما يلي: مدينة بيروت: الحي عدد المختارين

المصيطبة 15 المزرعة 15

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 تشرين الاول 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية الامضاء: ميشال المر