ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/06/1959 (تنظيم الادارات العامة),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 2894 تاريخ 16/12/1959 وتعديلاته (تحديد شروط تطبيق بعض احكام المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 02/06/1959 المتعلق بتنظيم الادارات العامة),
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 10618 تاريخ 21/08/1975 (تعديل ملاك المديرية العامة لرئاسة الجمهورية وملاك المديرية
العامة لرئاسة مجلس الوزراء),
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 990 تاريخ 03/10/1998,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 18/98-99 تاريخ 14/10/1998),
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/10/1998,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يحدث في مصلحة الديوان في المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء دائرة تسمى "الدائرة الادارية وشؤون الموظفين" ويعدل تسمية "دائرة شؤون المحاسبة والموظفين" الواردة في البند سابعا (مصلحة الديوان) من الجدول رقم (2) الملحق بالمرسوم رقم 10618 تاريخ 21/08/1975 بحيث تصبح "دائرة المحاسبة".
مادة 2: يضاف الى البند سابعا (مصلحة الديوان) من الجدول رقم (2) المشار اليه في المادة الاولى اعلاه, الوظائف التالية: - مراقب عدد 1 (الدائرة الادارية وشؤون الموظفين) - رئيس دائرة عدد 1 (دائرة الاستعلامات والشكاوي) - مراقب عدد 5
مادة 3: تلغى من البند ثانيا (فرع الشؤون الوزارية) من الجدول رقم (2) المبين اعلاه دائرة التدقيق والدراسات ودائرة المقررات الوزارية ودائرة المحفوظات الوزارية في مصلحة اعمال مجلس الوزراء وتلغى تبعا لذلك وظيفة رئيس دائرة العائدة لكل منها ووظيفة حافظ معاون ويعدل عدد المراقبين في مصلحة اعمال مجلس الوزراء بحيث يصبح (7) بدلا من (4).
مادة 4: يضاف الى مصلحة الشؤون المشتركة مع مجلس النواب وظيفة مراقب عدد 1 .
مادة 5: تتولى "الدائرة الادارية وشؤون الموظفين" المهام التالية: 1- مهام تشمل شؤون الموظفين: - المساهمة, عند الاقتضاء, مع مجلس الخدمة المدنية في اعداد المباريات والامتحانات. - اعداد المعاملات الخاصة بكل ما له علاقة بشؤون الموظفين الذاتية. - تنظيم ملفات الموظفين الشخصية. - تحضير جداول التدرج استنادا الى اقتراحات الدوائر المختصة. - وبصورة عامة جميع المعاملات التي لها علاقة بنظام الموظفين. 2- مهام تشمل اللوازم: - المفروشات, والالبسة, والادوات المكتبية والمطبوعات وما شاكلها, ومسك قيودها, والعناية بها. - تعهد الابنية وتأمين حاجاتها. - تأمين حراسة الابنية ونظافتها.
مادة 6: يعدل عدد الوظائف الواردة في بنود الجدول رقم (1) الملحق بالمرسوم رقم 10618 تاريخ 21/08/1975 كما هو مبين في الجدول رقم (1) المرفق بهذا المرسوم.
مادة 7: ينشر هذا المرسوم ويبلغ وحيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 27 تشرين الاول 1998
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الامضاء: رفيق الحريري