All legislation

مرسوم Decree No. 13296 31/10/1998

اعفاء هبة مقدمة الى مؤسسة الحريري من الرسوم الجمركية

Type
مرسوم · Decree
Number
13296
Date
31/10/1998
Official Gazette
Issue 50, 05/11/1998, p. 4437
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13296 تاريخ 31/10/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 592 تاريخ 26/08/1996

(منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),

بناء على القرار رقم 422 تاريخ 30/06/1954

(قانون الجمارك),

بناء على المرسوم رقم 12624 تاريخ 18/07/1998

(تعديل المادة الاولى مكرر من قانون الجمارك),

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير

المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/10/1998,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعفى من الرسوم الجمركية, باستثناء الحد الادنى للرسم الجمركي المنصوص عليه في المادة الاولى مكرر من قانون الجمارك, الهبة المقدمة من الاتحاد الاسلامي للخدمات الاجتماعية والثقافية في كندا الى مؤسسة الحريري, وهي تشتمل على حاوية من /40/ قدما تحمل 60 سريرا كهربائيا ويدويا وعددا من الفرش الجلدية لزوم العجزة والمقعدين.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 31 تشرين الاول 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري