All legislation

غير محدد Unspecified No. 43 29/11/1954

اعتبار مكتب جمرك تل عباس من مكاتب الفئة الثانية

Type
غير محدد · Unspecified
Number
43
Date
29/11/1954
Official Gazette
Issue 50, 08/12/1954, p. 917
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
غير محدد رقم 43 تاريخ 29/11/1954
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يعتبر مكتب جمرك تل عباس من مكاتب الفئة الثانية فيما يتعلق باجراء معاملات تصدير البضائع مع رد الرسوم عنها, بواسطة السكة الحديدية, والتي تمت معاملاتها في مكتب جمرك بيروت او في مكتب جمرك طرابلس عملا بالمرسوم الاشتراعي رقم 4, تاريخ 8 نيسان سنة 1950.

المادة 2

مادة 2: يطبق هذا الامر الاداري على المعاملات العالقة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا الامر الاداري ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 تشرين 2 سنة 1954 الرئيس الامضاء: موسى مبارك الاعضاء: التوقيع: اشرف الاحدب الامضاء: نقولا عطاالله