المادة 1
مادة 1: يعتبر مكتب جمرك تل عباس من مكاتب الفئة الثانية فيما يتعلق باجراء معاملات تصدير البضائع مع رد الرسوم عنها, بواسطة السكة الحديدية, والتي تمت معاملاتها في مكتب جمرك بيروت او في مكتب جمرك طرابلس عملا بالمرسوم الاشتراعي رقم 4, تاريخ 8 نيسان سنة 1950.