All legislation

قرار Decision No. 857 01/09/1959

قرار يتضمن التعديل رقم 456 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
857
Date
01/09/1959
Official Gazette
Issue 50, 09/09/1959, p. 1564
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 857 تاريخ 01/09/1959
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم الوضع صنف البضائع وحدة الاستيفاء التعريفة العادية

427 ورق لفائف التبغ: آ- دفاتر القيمة 50 % ب - وغيرها القيمة 25 %

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المواد 13 و14 و16 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 1 ايلول سنة 1959 الرئيس الامضاء: جورج حيمري العضو العضو الامضاء: احمد الاسير الامضاء: مشيل فركوح