المادة 1
مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم الوضع صنف البضائع وحدة الاستيفاء التعريفة العادية
427 ورق لفائف التبغ: آ- دفاتر القيمة 50 % ب - وغيرها القيمة 25 %
قرار Decision No. 857 01/09/1959
مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم الوضع صنف البضائع وحدة الاستيفاء التعريفة العادية
427 ورق لفائف التبغ: آ- دفاتر القيمة 50 % ب - وغيرها القيمة 25 %
مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المواد 13 و14 و16 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 1 ايلول سنة 1959 الرئيس الامضاء: جورج حيمري العضو العضو الامضاء: احمد الاسير الامضاء: مشيل فركوح