ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ
04/12/1998 والمرسوم رقم 3637
تاريخ 14/08/2000,
بناء على قانون الجمعيات الصادر
في 3 آب 1909 ولا سيما المادة
السادسة منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي
الجمعية المسماة: "الجمعية
اللبنانية لكلية الجراحين
الاميركية" والمسجل لدى
مصلحة الشؤون السياسية
والادارية برقم 2847/2
تاريخ 07/03/2000,
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير الداخلية
العام,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية لكلية الجراحين الأميركية». مركزها: بيروت ـ فردان ـ عين التينة ـ بناية عازار ـ الطابق السادس. غايتها: 1 ـ رفع مستوى الجراحة في لبنان. 2 ـ المساهمة في تطوير وإعلاء مستوى الكفاءة والشخصية المميزة عند ممارسي مهنة الجراحة. 3 ـ إيجاد منهجية محددة لمنح عضوية الجمعية. 4 ـ إعلام الجمهور والمهنيين وإفهامهم أن ممارسة الجراحة تتطلب تدريباً خاصاً وأن الجراح العضو في الجمعية هو على قدر من التدريب يؤهله لممارسة الجراحة. المؤسسون السادة:: د. جابر محمود شوكت العباس د. محمد علي حسن رعد د. وهبة عبد المنعم شعيب د. رمزي ريمون فينان د. شاهين أسعد أبو سليمان ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور محمد علي حسن رعد.
مادة 2: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت في 14 تشرين الأول 2000 وزير الداخلية والبلديات ميشال المر