All legislation

مرسوم Decree 27/11/1947

تصحيح المرسوم رقم 8241 الصادر بتاريخ 27-2-1947 المتعلق بتوزيع المياه المجرورة من مغارة شبعا والمخصصة للشفة

Type
مرسوم · Decree
Date
27/11/1947
Official Gazette
Issue 50, 10/12/1947, p. 770
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم تاريخ 27/11/1947
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تضاف القرى او المزارع المبينة ادناه على الفقرة الاولى من المادة الاولى من المرسوم رقم 8241 الصادر بتاريخ 27 شباط سنة 1947, اسم القرية او المزرعة الكمية بالامتار المكعبة من مياه الشفة الخرويعه 15 الدحيرجات 5 الصليب 2 ــــــ يكون 22

المادة 2

مادة 2: تؤخذ هذه الكمية من اصل كمية ال300 مترا المخصصة لمنطقة جبل عامل من المياه الفائضة في خزان الهبارية. الباقي بدون تعديل.

بيروت في 27 تشرين الثاني 1947 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بالوكالة الامضاء: رياض الصلح الامضاء: رياض الصلح وزير المالية وزير الاشغال العامة الامضاء: محمد العبود الامضاء: جبرائيل المر