المادة 1
مادة 1: تضاف القرى او المزارع المبينة ادناه على الفقرة الاولى من المادة الاولى من المرسوم رقم 8241 الصادر بتاريخ 27 شباط سنة 1947, اسم القرية او المزرعة الكمية بالامتار المكعبة من مياه الشفة الخرويعه 15 الدحيرجات 5 الصليب 2 ــــــ يكون 22
مرسوم Decree 27/11/1947
مادة 1: تضاف القرى او المزارع المبينة ادناه على الفقرة الاولى من المادة الاولى من المرسوم رقم 8241 الصادر بتاريخ 27 شباط سنة 1947, اسم القرية او المزرعة الكمية بالامتار المكعبة من مياه الشفة الخرويعه 15 الدحيرجات 5 الصليب 2 ــــــ يكون 22
مادة 2: تؤخذ هذه الكمية من اصل كمية ال300 مترا المخصصة لمنطقة جبل عامل من المياه الفائضة في خزان الهبارية. الباقي بدون تعديل.
بيروت في 27 تشرين الثاني 1947 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بالوكالة الامضاء: رياض الصلح الامضاء: رياض الصلح وزير المالية وزير الاشغال العامة الامضاء: محمد العبود الامضاء: جبرائيل المر