المادة 1
مادة 1: خلافا لاحكام المادة الاولى من القرار رقم 6780 تاريخ 24/5/949 يعفى استيراد المواد التالية من الاجازة المسبقة: المادة التعرفة الجمركية .......................................................... النشاء 82 الكليكوز 123 الاقمشة الصوفية 507 زيت ثمرة النخيل 105