All legislation

قرار Decision No. 8714 06/12/1952

اعفاء بعض المواد من الاجازة المسبقة

Type
قرار · Decision
Number
8714
Date
06/12/1952
Official Gazette
Issue 50, 10/12/1952, p. 1081
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 8714 تاريخ 06/12/1952
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: خلافا لاحكام المادة الاولى من القرار رقم 6780 تاريخ 24/5/949 يعفى استيراد المواد التالية من الاجازة المسبقة: المادة التعرفة الجمركية .......................................................... النشاء 82 الكليكوز 123 الاقمشة الصوفية 507 زيت ثمرة النخيل 105

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 كانون الاول سنة 1952 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: جورج حكيم