المواد
مادة 1: عدلت الفقرة الاولى من المادة 46 من المرسوم الاشتراعي رقم 5 الصادر بتاريخ 31 تشرين الاول سنة 1952 على الوجه التالي: "في البلديات الكبرى يجتمع المجلس البلدي اجباريا في اربع دورات عادية في شباط وايار وآب وتشرين الثاني. ومدة كل دورة شهر على الاكثر. ويمكن تمديد دورة تشرين الثاني الى آخر كانون الاول."
مادة 2: عدلت المادة 90 من المرسوم الاشتراعي رقم 5 الصادر بتاريخ 31 تشرين الاول سنة 1952 على الوجه التالي: "تتألف اللجنة البلدية من هيئة مكتب المجلس البلدي ومن عضوين ينتخبهم المجلس في اول اجتماع يعقده بعد انتخابه."
مادة 3: اضيف الى المادة 129 من المرسوم الاشتراعي رقم 5 الصادر في 31 تشرين الاول سنة 1952 الفقرة التالية: " ان صلاحيات المحافظ المنصوص عليها في المادة 65 من هذا المرسوم الاشتراعي يتولاها وزير الداخلية فيما يتعلق ببلدية بيروت ."
مادة 4: عدلت المادة 130 من المرسوم الاشتراعي رقم 5 الصادر بتاريخ 31 تشرين الاول سنة 1952 على الوجه التالي: "اذا لم يباشر المحافظ في بيروت والمدير في طرابلس وفي الميناء تنفذ قرارات المجلس البلدي خلال شهر واحد من تاريخ ابلاغها اليه صالحة للتنفيذ يخطره المجلس بوجوب التنفيذ فاذا لم يذعن لهذا الاخطار في مهلة عشرة ايام عهد المجلس بالتنفيذ الى رئيسه."
مادة 5: ينشر هذا المرسوم الاشتراعي في الجريدة الرسمية.
بيروت في 2 كانون الاول سنة 1952
الامضاء: كميل شمعون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية والعدلية
الامضاء: خالد شهاب والانباء والدفاع الوطني
الامضاء: خالد شهاب
وزير الخارجية والمغتربين والاشغال
العامة والبريد والبرق
الامضاء: موسى مبارك
وزير التربية الوطنية
والصحة والاسعاف العام والشؤون الاجتماعية
الامضاء: سليم حيدر
وزير المالية والاقتصاد الوطني والزراعة
الامضاء: جورج حكيم