All legislation

مرسوم Decree No. 214 08/12/1958

فصل قرية عكار العتيقة من منطقة صلاحية محكمة القبيات وإلحاقها بمنطقة صلاحية- محكمة حلبا

Type
مرسوم · Decree
Number
214
Date
08/12/1958
Official Gazette
Issue 50, 10/12/1958, p. 669-670
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 214 تاريخ 08/12/1958
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1:

فصلت قرية عكار العتيقة من الجدول رقم (2) التابع لمنطقة صلاحية محكمة الدرجة الاولى في القبيات والحقت بمنطقة صلاحية محكمة الدرجة الاولى في حلبا- عكار الجدول رقم (1).

المادة 2

مادة 2:

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 ك1 سنة 1958 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء حسين العويني