المواد
صنفت هيئة التدريس في مدارس التعليم الزراعي الابتدائي الى فئتين:
الفئة الاولى:
1- المهندسون الزراعيون
2- الاطباء البيطريون
3- الاساتذة الحائزون
ا- شهادة ليسانس في احدى مواد التدريس
ب - شهادة مهندس ج- شهادة نهائية بفرع من فروع التدريس
. الفئة الثانية:
1- المأمورون الزراعيون
2- الحائزون شهادة انهاء الدروس من معهد بيروت الزراعي الثانوي.
3- المأمورون البيطريون
4- معلمو اللغات والحساب
5- وكلاء الورش
6- الحائزون شهادة مدرسة الصنائع والفنون القديمة او الجديدة
يتقاضى اساتذة الفئة الاولى عشر ليرات لبنانية عن كل ساعة تدريس فعلية ويتقاضى اساتذة الفئة الثانية ثماني ليرات لبنانية عن كل ساعة تدريس فعلية.
يتقاضى كل من الاساتذة الموظفين سواء انتموا الى الفئة الاولى او الى الفئة الثانية اجرة كاملة في حال اعطاء الدروس خارج الدوام الرسمي.
الغيت جميع الاحكام السابقة المخالفة لهذا المرسوم.
ينشر هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 8 ك1 سنة 1958
الامضاء: فؤاد شهاب
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير الزراعة
الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: بيار الجميل
وزير المالية
الامضاء: رشيد كرامي
وافق ديوان المحاسبة بقراره رقم 962/ ر.م. تاريخ 25/11/1958
رئيس الغرفة
الامضاء: رفيق براج