All legislation

مرسوم Decree No. 216 08/12/1958

تصنيف هيئة التدريس في مدارس التعليم الزراعي الابتدائي الى فئتين

Type
مرسوم · Decree
Number
216
Date
08/12/1958
Official Gazette
Issue 50, 10/12/1958, p. 670-671
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 216 تاريخ 08/12/1958
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

صنفت هيئة التدريس في مدارس التعليم الزراعي الابتدائي الى فئتين:

الفئة الاولى:

1- المهندسون الزراعيون

2- الاطباء البيطريون

3- الاساتذة الحائزون

ا- شهادة ليسانس في احدى مواد التدريس

ب - شهادة مهندس ج- شهادة نهائية بفرع من فروع التدريس

. الفئة الثانية:

1- المأمورون الزراعيون

2- الحائزون شهادة انهاء الدروس من معهد بيروت الزراعي الثانوي.

3- المأمورون البيطريون

4- معلمو اللغات والحساب

5- وكلاء الورش

6- الحائزون شهادة مدرسة الصنائع والفنون القديمة او الجديدة

المادة 2

يتقاضى اساتذة الفئة الاولى عشر ليرات لبنانية عن كل ساعة تدريس فعلية ويتقاضى اساتذة الفئة الثانية ثماني ليرات لبنانية عن كل ساعة تدريس فعلية.

المادة 3

يتقاضى كل من الاساتذة الموظفين سواء انتموا الى الفئة الاولى او الى الفئة الثانية اجرة كاملة في حال اعطاء الدروس خارج الدوام الرسمي.

المادة 4

الغيت جميع الاحكام السابقة المخالفة لهذا المرسوم.

المادة 5

ينشر هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 ك1 سنة 1958 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الزراعة الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: بيار الجميل وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وافق ديوان المحاسبة بقراره رقم 962/ ر.م. تاريخ 25/11/1958 رئيس الغرفة الامضاء: رفيق براج