All legislation

قرار Decision No. 776 03/12/1958

يتضمن التعديل رقم 439 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
776
Date
03/12/1958
Official Gazette
Issue 50, 10/12/1958, p. 673-674
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 776 تاريخ 03/12/1958
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم وحدة التعريفة الوضع صنف البضائع الاستيفاء القصوى

8 الطيور الدواجن (5) القيمة معفاة 26 الجبن بانواعه المختلفة ا- الجبن الابيض القيمة 15% ب - الجبن من النوع المعروف بالقشقوال القيمة 15% ج- دون تعديل 27 بيض الطيور الدواجن, بيض طيور الصيد: ا- البيض بقشره القيمة معفى ب - دون تعديل

رقم التعريفة المطبقة على البضائع الوضع الفلسطينية السورية العراقية اليابانية

8 معفاة معفاة معفاة معفاة 26 10% معفى 15% 15% 26 ب - 10% معفى 15% 15% 26 دون تعديل 27 ا- معفى معفى معفى معفى 27 ب - دون تعديل

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك, وخاصة المادة 15 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 ك1 سنة 1958 الاعضاء الامضاء: مشيل فركوح الامضاء: احسان بيضون الرئيس الامضاء: جورج حيمري