المادة 1
مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم وحدة التعريفة الوضع صنف البضائع الاستيفاء القصوى
8 الطيور الدواجن (5) القيمة معفاة 26 الجبن بانواعه المختلفة ا- الجبن الابيض القيمة 15% ب - الجبن من النوع المعروف بالقشقوال القيمة 15% ج- دون تعديل 27 بيض الطيور الدواجن, بيض طيور الصيد: ا- البيض بقشره القيمة معفى ب - دون تعديل
رقم التعريفة المطبقة على البضائع الوضع الفلسطينية السورية العراقية اليابانية
8 معفاة معفاة معفاة معفاة 26 10% معفى 15% 15% 26 ب - 10% معفى 15% 15% 26 دون تعديل 27 ا- معفى معفى معفى معفى 27 ب - دون تعديل