ان المجلس الاعلى للجمارك,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ
12 حزيران 1959 (الاحكام الخاصة بوزارة
المالية-ادارة الجمارك),
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15 كانون
الاول 2000 (قانون الجمارك) ولا سيما
المادة 137 منه وتعديلها بالمرسوم رقم
6004 تاريخ 2 آب 2001,
بناء على الطلبات المقدمة من السادة
المذكورة اسماؤهم ادناه لتعيينهم بصفة
"مخلصي بضائع مرخصين",
بناء على اقتراح مدير الجمارك العام,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعين السادة المعددة اسماؤهم ادناه بصفة "مخلص بضائع مرخص ": اسم المستخدم تاريخ ولادته محمود محي الدين جارودي 1958 هادي اديب نصر 1959 محمد طه دمج 1964 ناجي الياس عبد الصليب 1962 نزيه فيليب البجاني 1965 دافيد نبيل جابر 1971 بسام سالم الشعار 1967 محمد ديب حسين 1970 خالد حسين خروب 1959 جمال جميل الخطيب 1959
مادة 2: تكلف مديرية الجمارك العامة التثبت من اتمام الشروط المنصوص عنها في المادة 121 من قانون الجمارك.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الرئيس
حسن غصن
العضو
عبدالقادر كحيل
العضو
انطوان معوض