ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على قانون الجميعات الصادر
في 3 آب 1909 ولا سيما المادة
السادسة منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي
الجمعية المسماة: "جمعية انصار
البيئة" والمسجل لدى مصلحة الشؤون
السياسية والادارية برقم 1303/2
تاريخ 18/03/1993,
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "جمعية انصار البيئة" مركزها: بلدة سير الضنية قضاء المنية الضنية غايتها: حماية البيئة والمحافظة على الثروة الحرجية. المؤسسون السادة: محمد عبد الجواد فتفت محمد احمد رشيد دياب حسن علي درباس توفيق حمدي يوسف محمود محمد عبد العال حمدان مخيبر محمد شوك حاتم مرشد الشقيق بدوي مخايل نفوس ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمد عبد الجواد فتفت
مادة 2: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الاقل والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت، في 3 تشرين الاول 2001
وزير الداخلية والبلديات
الياس المر