All legislation

قرار Decision No. 336 04/10/2001

اقفال مؤسسة بولو لتأجير السيارات السياحية في منطقة حارة حريك

Type
قرار · Decision
Number
336
Date
04/10/2001
Official Gazette
Issue 50, 11/10/2001, p. 4626
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 336 تاريخ 04/10/2001
Source
Lebanese University

ان وزير السياحة,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26 تشرين الاول 2000 (تشكيل الحكومة),

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ

29/03/1966 القاضي بانشاء وزارة

السياحة,

بناء على المادة الرابعة والعشرين من

المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972

والمتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة

والنقل السياحي,

بناء على اقتراح رئيس مصلحة الضابطة

السياحية بالانابة,

بناء على اقتراح المدير العام للشؤون

السياحية بالانابة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تقفل مؤسسة "بولو" الفرع الثاني والتي يستثمرها السيد محمد قاسم خليفة والكائنة في منطقة حارة حريك- قرب مطعم خليفة- ملك حسن حمد حمود قطيش - وتختم بالشمع الاحمر لتعاطيها اعمال تأجير السيارات السياحية دون الحصول على الترخيص القانوني مخالفة بذلك احكام المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972 (وتعديلاته),

المادة 2

مادة 2: تصادر جميع المنشورات والمطبوعات والاعلانات وجميع العناصر العائدة لهذه المؤسسات.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار فور توقيعه ويبلغ حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية.

بيروت، في: 4 تشربن الاول 2001 وزير السياحة د. كرم كرم