All legislation

قرار Decision No. 261 05/10/2001

منح مؤسسة اسعد صدقة للصناعة والتجارة وضع المستودع الصناعي

Type
قرار · Decision
Number
261
Date
05/10/2001
Official Gazette
Issue 50, 11/10/2001, p. 4600-4601
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 261 تاريخ 05/10/2001
Source
Lebanese University

ان المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ

15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك)

ولا سيما المادة 240 منه,

بناء على طلب مؤسسة اسعد صدقة للصناعة

والتجارة,

بناء على اقتراح مدير الجمارك العام,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمنح مؤسسة اسعد صدقة للصناعة والتجارة وضع المستودع الصناعي, في معملها المعد لصناعة مضخات المياه, الكائن على العقار رقم 111 من منطقة معلقة اراضي­ زحلة عن المواد التالية: 1­ قاعدة طلمبة من حديد صب او من حديد ملحوم 8413.91.90 2­ مروحة مخصصة للدوران ناقلة للماء 8413.91.90 3­ جسم خارجي ثابت لكل مروحة 8413.91.90 4­ كعب المجموعة اي مدخل المياه في المضخة 8413.91.90 5­ راس المجموعة اي مخرج المياه والصباب 8413.91.90 6- مضخات اخر تعمل بالطرد المركزي 8413.70

المادة 2

مادة 2: تحدد مديرية الجمارك العامة الشروط الخاصة لتطبيق هذا الوضع.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 5­ تشرين الاول 2001 الرئيس حسين نعمه العضو انطوان معوض العضو حسن غصن