المادة 1
مادة 1: يرخص للسادة: علي فهد عيسى, عبد الرحيم علي الشل, نزيه دياب شريف, اسد عباس المقداد, موسى اسحق معلوف وسليم حسن سمعان, بتاسيس "نقابة عمال ومستخدمي المصانع والشركات والمؤسسات في البقاع" مركزها مدينة بعلبك.
قرار Decision No. 156 01/10/2001
ان وزير العمل,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000 (تشكيل الحكومة),
بناء على المادة 86 من قانون العمل
اللبناني,
بناء على الطلب المسجل برقم 2278/3
تاريخ 24/09/2001,
بناء على اقتراح المدير العام,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص للسادة: علي فهد عيسى, عبد الرحيم علي الشل, نزيه دياب شريف, اسد عباس المقداد, موسى اسحق معلوف وسليم حسن سمعان, بتاسيس "نقابة عمال ومستخدمي المصانع والشركات والمؤسسات في البقاع" مركزها مدينة بعلبك.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية المذكورة في المادة الاولى من هذا القرار ان تسجل طلبات المنتسبين الى النقابة وفقا للشروط المنصوص عنها في قانون العمل اللبناني, وان تدعو الجمعية العمومية لانتخاب اول مجلس ادارة للنقابة خلال ثلاثة اشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وذلك باشراف مصلحة العمل والعلاقات المهنية في وزارة العمل. واذا لم يجر الانتخاب ضمن المدة المنوه عنها, فان هذا الترخيص يعتبر بحكم الملغى.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
1 تشرين الاول 2001 وزير العمل علي قانصوه