المادة 1
مادة 1: تنشأ في بلدة النهرية وبستان الحرش قضاء عكار في محافظة لبنان الشمالي بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية النهرية وبستان الحرش ".
قرار Decision No. 614 02/10/2001
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على القانون رقم 247 تاريخ
07/08/2000 (دمج والغاء وانشاء
وزارات ومجالس),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118
تاريخ 30/06/1977 (قانون البلديات),
بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ
29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص
في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب
وقانون البلديات وقانون المختارين)
لا سيما المادة 41 منه,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تنشأ في بلدة النهرية وبستان الحرش قضاء عكار في محافظة لبنان الشمالي بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية النهرية وبستان الحرش ".
مادة 2: يحدد النطاق البلدي لبلدية النهرية وبستان الحرش وفقا لما هو مبين على الخريطة المرفقة والمبينة في اللون الاصفر والمحدد بالأحرف (XـــA).
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت, في 2 تشرين الاول 2001 وزير الداخلية والبلديات الياس المر