All legislation

مرسوم Decree No. 6273 07/09/2001

تصديق تعديل تخطيط خط جر وصلة عانوت لمياه الشرب في منطقة عانوت العقارية (محافظة جبل لبنان-قضاء الشوف) المصدق بالمرسوم رقم 10746 تاريخ 12/08/ 1997

Type
مرسوم · Decree
Number
6273
Date
07/09/2001
Official Gazette
Issue 50, 11/10/2001, p. 4553
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 6273 تاريخ 07/09/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ

29/05/1991 (قانون الاستملاك),

بناء على ضرورة تعديل تخطيط خط

جر وصلة عانوت لمياه الشرب في

منطقة عانوت العقارية (محافظة

جبل لبنان-قضاء الشوف) المصدق

بالمرسوم رقم 10746 تاريخ

12/08/1997 لاسباب فنية,

بناء على قرار مجلس ادارة

مجلس الانماء والاعمار رقم

247/2000/أ تاريخ 10/03/2000,

بناء على اقتراح رئيس مجلس

الوزراء ووزير الطاقة والمياه,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت من تخطيط خط جر وصلة عانوت لمياه الشرب في منطقة عانوت العقارية (محافظة جبل لبنان­ قضاء الشوف) المصدق بالمرسوم رقم 10746 تاريخ 12/08/1997 الاقسام المبينة باللون البني على المسطح المرفق بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: ترفع اشارة المرسوم رقم 10746 تاريخ 12/08/1997 عن اقسام العقارات الواقعة ضمن الاقسام الملغاة بموجب المادة الاولى اعلاه.

المادة 3

مادة 3: صدق تعديل تخطيط خط جر وصلة عانوت لمياه الشرب في منطقة عانوت العقارية (محافظة جبل لبنان­ قضاء الشوف) المصدق بالمرسوم رقم 10746 تاريخ 12/08/1997 بحيث تضاف اليه الاقسام المبينة باللون الاحمر على ذات المسطح المرفق بهذا المرسوم والمدرجة على اللائحة المرفقة بالمسطح المذكور.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 7 ايلول 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الطاقة والمياه الامضاء: محمد عبد الحميد بيضون