المادة 1
مادة 1: الغيت من تخطيط خط جر وصلة عانوت لمياه الشرب في منطقة عانوت العقارية (محافظة جبل لبنان قضاء الشوف) المصدق بالمرسوم رقم 10746 تاريخ 12/08/1997 الاقسام المبينة باللون البني على المسطح المرفق بهذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 6273 07/09/2001
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ
29/05/1991 (قانون الاستملاك),
بناء على ضرورة تعديل تخطيط خط
جر وصلة عانوت لمياه الشرب في
منطقة عانوت العقارية (محافظة
جبل لبنان-قضاء الشوف) المصدق
بالمرسوم رقم 10746 تاريخ
12/08/1997 لاسباب فنية,
بناء على قرار مجلس ادارة
مجلس الانماء والاعمار رقم
247/2000/أ تاريخ 10/03/2000,
بناء على اقتراح رئيس مجلس
الوزراء ووزير الطاقة والمياه,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: الغيت من تخطيط خط جر وصلة عانوت لمياه الشرب في منطقة عانوت العقارية (محافظة جبل لبنان قضاء الشوف) المصدق بالمرسوم رقم 10746 تاريخ 12/08/1997 الاقسام المبينة باللون البني على المسطح المرفق بهذا المرسوم.
مادة 2: ترفع اشارة المرسوم رقم 10746 تاريخ 12/08/1997 عن اقسام العقارات الواقعة ضمن الاقسام الملغاة بموجب المادة الاولى اعلاه.
مادة 3: صدق تعديل تخطيط خط جر وصلة عانوت لمياه الشرب في منطقة عانوت العقارية (محافظة جبل لبنان قضاء الشوف) المصدق بالمرسوم رقم 10746 تاريخ 12/08/1997 بحيث تضاف اليه الاقسام المبينة باللون الاحمر على ذات المسطح المرفق بهذا المرسوم والمدرجة على اللائحة المرفقة بالمسطح المذكور.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 7 ايلول 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الطاقة والمياه الامضاء: محمد عبد الحميد بيضون