ان قائمقام كسروان القائم باعمال بلدية
زوق مصبح,
بناء على المرسوم رقم 8100 تاريخ
15/03/1996,
بناء على قرار معالي وزير الداخلية
والبلديات رقم 116/د تاريخ 01/08/2001
القاضي بحل مجلس بلدية زوق مصبح وتكليف
قائمقام كسروان القيام باعمال البلدية,
بناء على قانون البلديات ولا سيما الفقرة
الثانية من المادة 77 منه "... وله كذلك
ان يفوض رؤساء الوحدات البلدية بعض
صلاحياته باستثناء الصلاحيات التي
تتعلق باستصدار نصوص لها الصفة العام",
وبناء على ضرورات المصلحة العامة,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تفوض رئيسة القسم الاداري السيدة فيرا الحاج غانم توقيع المعاملات التالية: براءة الذمة البلدية, افادات انجاز البناء, افادات الاشغال والشغور والسكن وافادات برواتب الموظفين. الاحالات ضمن الادارة. المصادقة على صور رخص الاسكان وصور خرائط البناء وصور الافادات وبراءة الذمة.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
زوق مصبح، في 28/09/2001
قائمقام كسروان
القائم باعمال بلدية زوق مصبح
ريمون حتي