All legislation

قرار Decision No. 270 28/09/2001

تفويض قائمقام كسروان القائم باعمال بلدية ذوق مصبح بعض الصلاحيات

Type
قرار · Decision
Number
270
Date
28/09/2001
Official Gazette
Issue 50, 11/10/2001, p. 4592
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 270 تاريخ 28/09/2001
Source
Lebanese University

ان قائمقام كسروان القائم باعمال بلدية

زوق مصبح,

بناء على المرسوم رقم 8100 تاريخ

15/03/1996,

بناء على قرار معالي وزير الداخلية

والبلديات رقم 116/د تاريخ 01/08/2001

القاضي بحل مجلس بلدية زوق مصبح وتكليف

قائمقام كسروان القيام باعمال البلدية,

بناء على قانون البلديات ولا سيما الفقرة

الثانية من المادة 77 منه "... وله كذلك

ان يفوض رؤساء الوحدات البلدية بعض

صلاحياته باستثناء الصلاحيات التي

تتعلق باستصدار نصوص لها الصفة العام",

وبناء على ضرورات المصلحة العامة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تفوض رئيسة القسم الاداري السيدة فيرا الحاج غانم توقيع المعاملات التالية:­ براءة الذمة البلدية, افادات انجاز البناء, افادات الاشغال والشغور والسكن وافادات برواتب الموظفين. ­ الاحالات ضمن الادارة. ­ المصادقة على صور رخص الاسكان وصور خرائط البناء وصور الافادات وبراءة الذمة.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

زوق مصبح، في 28/09/2001 قائمقام كسروان القائم باعمال بلدية زوق مصبح ريمون حتي