All legislation

قرار Decision No. 253 28/09/2001

تعيين مخلصي بضائع مرخصين

Type
قرار · Decision
Number
253
Date
28/09/2001
Official Gazette
Issue 50, 11/10/2001, p. 4595-4596
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 253 تاريخ 28/09/2001
Source
Lebanese University

ان المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123

تاريخ 12 حزيران 1959 (الاحكام الخاصة

بوزارة المالية-ادارة الجمارك),

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ

15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك)

ولا سيما المادة 136 منه وتعديلها بالمرسوم

رقم 6004 تاريخ 2 آب 2001,

بناء على الطلبات المقدمة من السادة

المراقبون الاول المتقاعدون المذكورة

اسماؤهم ادناه لتعيينهم بصفة "مخلصي

بضائع مرخصين",

بناء على اقتراح مدير الجمارك العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعين المراقبون الاول المتقاعدون السادة المعددة اسماؤهم ادناه بصفة "مخلص بضائع مرخص ": الاسم تاريخ ولادته سمير ابو عتمة 1930 رفيق رشيد باز 1931 علي نمر كنج 1927 منيف حسين اللقيس 1932 موريس يوسف غصين 1930 جان يوسف غصوب 1928 كمال عبد الغني نصر الله 1927 مفيد سليم غازي 1933

المادة 2

مادة 2: تكلف مديرية الجمارك العامة التثبت من اتمام الشروط المنصوص عنها في المادة 121 من قانون الجمارك.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 28 ايلول 2001 الرئيس حسين نعمة العضو انطوان معوض العضو حسن غصن