ان المجلس الاعلى للجمارك,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123
تاريخ 12 حزيران 1959 (الاحكام الخاصة
بوزارة المالية-ادارة الجمارك),
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ
15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك)
ولا سيما المادة 136 منه وتعديلها بالمرسوم
رقم 6004 تاريخ 2 آب 2001,
بناء على الطلبات المقدمة من السادة
المراقبون الاول المتقاعدون المذكورة
اسماؤهم ادناه لتعيينهم بصفة "مخلصي
بضائع مرخصين",
بناء على اقتراح مدير الجمارك العام,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعين المراقبون الاول المتقاعدون السادة المعددة اسماؤهم ادناه بصفة "مخلص بضائع مرخص ": الاسم تاريخ ولادته سمير ابو عتمة 1930 رفيق رشيد باز 1931 علي نمر كنج 1927 منيف حسين اللقيس 1932 موريس يوسف غصين 1930 جان يوسف غصوب 1928 كمال عبد الغني نصر الله 1927 مفيد سليم غازي 1933
مادة 2: تكلف مديرية الجمارك العامة التثبت من اتمام الشروط المنصوص عنها في المادة 121 من قانون الجمارك.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت، في 28 ايلول 2001
الرئيس
حسين نعمة
العضو
انطوان معوض
العضو
حسن غصن