All legislation

مرسوم Decree No. 6439 29/09/2001

تصديق تعديل قسم من تخطيط طريق صغار-عين كفاع المصدق بموجب المرسوم رقم 3422 تاريخ 12/09/1986 (محافظة الشمال-قضاء البترون)

Type
مرسوم · Decree
Number
6439
Date
29/09/2001
Official Gazette
Issue 50, 11/10/2001, p. 4575-4576
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 6439 تاريخ 29/09/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ

29/05/1991 (قانون الاستملاك),

بناء على ضرورة تعديل قسم من تخطيط

طريق صغار-عين كفاع المصدق بموجب

المرسوم رقم 3422 تاريخ 12/09/1986

(محافظة الشمال-قضاء البترون)

توفيرا للنفقات,

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة

والنقل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تعديل قسم من تخطيط طريق صغار­ عين كفاع المصدق بموجب المرسوم رقم 3422 تاريخ 12/09/1986 (محافظة الشمال­ قضاء البترون) بحيث يلغى القسم الواقع بين الاوتاد من الرقم 6 الى الرقم 60 المبين باللون البني وبخطوط مائلة على المسطح المرفق بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: ترفع اشارة التخطيط عن اقسام العقارات الواقعة ضمن القسم الملغى بموجب المادة الاولى من هذا المرسوم والمبينة ارقامها على ذات المسطح المرفق به.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 ايلول 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء:رفيق الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي