ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ
29/05/1991 (قانون الاستملاك),
بناء على ضرورة تعديل قسم من تخطيط
طريق صغار-عين كفاع المصدق بموجب
المرسوم رقم 3422 تاريخ 12/09/1986
(محافظة الشمال-قضاء البترون)
توفيرا للنفقات,
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة
والنقل,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: صدق تعديل قسم من تخطيط طريق صغار عين كفاع المصدق بموجب المرسوم رقم 3422 تاريخ 12/09/1986 (محافظة الشمال قضاء البترون) بحيث يلغى القسم الواقع بين الاوتاد من الرقم 6 الى الرقم 60 المبين باللون البني وبخطوط مائلة على المسطح المرفق بهذا المرسوم.
مادة 2: ترفع اشارة التخطيط عن اقسام العقارات الواقعة ضمن القسم الملغى بموجب المادة الاولى من هذا المرسوم والمبينة ارقامها على ذات المسطح المرفق به.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 ايلول 2001
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء:رفيق الحريري
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي