All legislation

مرسوم Decree No. 6440 29/09/2001

الغاء وتصديق قسم من طريق عماطور معاصر الشوف قسم عماطور-بعذران المصدق بالمرسوم رقم 7299 تاريخ 01/03/1974 (محافظة جبل لبنان-قضاء الشوف)

Type
مرسوم · Decree
Number
6440
Date
29/09/2001
Official Gazette
Issue 50, 11/10/2001, p. 4576
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 6440 تاريخ 29/09/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),

بناء على ضرورة الغاء وتصديق قسم من تخطيط طريق عماطور معاصر

الشوف قسم عماطور-بعذران المصدق بالمرسوم رقم 7299 تاريخ

01/03/1974 لاسباب فنبة,

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت من تخطيط طريق عماطور معاصر الشوف قسم عماطور- بعذران المصدق بالمرسوم رقم 7299 تاريخ 01/03/1974 (محافظة جبل لبنان- قضاء الشوف) الاقسام المبينة بخطوط مائلة باللون البني على المسطح المرفق بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: ترفع اشارة التخطيط عن العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن الاقسام المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم المبينة في الجدول المرفق به.

المادة 3

مادة 3: صدقت الاقسام من تخطيط طريق عماطور معاصر الشوف قسم عماطور بعذران المبينة باللون الاحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم والموضوع من قبل وزارة الاشغال العامة والنقل- المديرية العامة للطرق والمباني وذلك بسعات مختلفة لسطح الطريق وفقا لحدود الاستملاك المبينة على المسطح المذكور.

المادة 4

مادة 4: تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن الاقسام المصدقة بموجب المادة الثالثة اعلاه من هذا المرسوم والمبينة على اللائحة المرفقة به وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 ايلول 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الحبمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي