المادة 1
مادة 1: الغيت من تخطيط طريق عماطور معاصر الشوف قسم عماطور- بعذران المصدق بالمرسوم رقم 7299 تاريخ 01/03/1974 (محافظة جبل لبنان- قضاء الشوف) الاقسام المبينة بخطوط مائلة باللون البني على المسطح المرفق بهذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 6440 29/09/2001
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),
بناء على ضرورة الغاء وتصديق قسم من تخطيط طريق عماطور معاصر
الشوف قسم عماطور-بعذران المصدق بالمرسوم رقم 7299 تاريخ
01/03/1974 لاسباب فنبة,
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: الغيت من تخطيط طريق عماطور معاصر الشوف قسم عماطور- بعذران المصدق بالمرسوم رقم 7299 تاريخ 01/03/1974 (محافظة جبل لبنان- قضاء الشوف) الاقسام المبينة بخطوط مائلة باللون البني على المسطح المرفق بهذا المرسوم.
مادة 2: ترفع اشارة التخطيط عن العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن الاقسام المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم المبينة في الجدول المرفق به.
مادة 3: صدقت الاقسام من تخطيط طريق عماطور معاصر الشوف قسم عماطور بعذران المبينة باللون الاحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم والموضوع من قبل وزارة الاشغال العامة والنقل- المديرية العامة للطرق والمباني وذلك بسعات مختلفة لسطح الطريق وفقا لحدود الاستملاك المبينة على المسطح المذكور.
مادة 4: تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن الاقسام المصدقة بموجب المادة الثالثة اعلاه من هذا المرسوم والمبينة على اللائحة المرفقة به وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 ايلول 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الحبمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي