All legislation

مرسوم Decree No. 6500 06/10/2001

تصديق تخطيط طريق وساحات عامة في منطقتي بصاليم ومزهر العقاريتين (قضاء المتن)

Type
مرسوم · Decree
Number
6500
Date
06/10/2001
Official Gazette
Issue 50, 11/10/2001, p. 4565
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 6500 تاريخ 06/10/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983

(قانون التنظيم المدني),

بناء على قرار بلدية بصاليم و (مزهر والمجذوب) رقم 23 تاريخ

18/06/2001,

بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والاشغال العامة والنقل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدقت التخطيطات والساحات العامة المبينة باللون الاصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1 وذلك في منطقتي بصاليم ومزهر العقاريتين في (قضاء المتن).

المادة 2

مادة 2: صدقت البراحات المبينة باللون الاخضر على ذات الخريطة المذكورة في المادة الاولى اعلاه وذلك في منطقتي بصاليم ومزهر العقاريتين في (قضاء المتن).

المادة 3

مادة 3: تسجل اشارة التخطيط على صحائف العقارات المصابة بالتخطيط والبراح المصدقين في المادتين الاولى والثانية اعلاه والمبينة ارقامها على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وترفع اشارة التخطيط عن الاقسام الباقية من العقارات الخارجة عن حدود التخطيط بعد ضم الاقسام المصابة بالتخطيط الى الاملاك العامة وذلك بناء على طلب الادارة المختصة.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 تشرين الاول 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: الياس المر وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي