المادة 1
مادة 1: تعدل المادة الثانية من القرار رقم 138/د تاريخ 03/09/2001, بحيث تصبح كما يلي: تتولى السيدة نهلا حسيكي, رئيس قسم في محافظة جبل لبنان, اعمال مجلس بلدية بطشيه والمرداشه قضاء بعبدا, حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.
قرار Decision No. 151 03/10/2001
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على القرار رقم 138/د تاريخ
03/09/2001,
بناء على كتاب محافظ جبل لبنان
رقم 488/ص تاريخ 11/09/2001 المتضمن
طلب اعفاءه من مهمة تولي اعمال
مجلس بلدية بطشيه والمرداشه,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تعدل المادة الثانية من القرار رقم 138/د تاريخ 03/09/2001, بحيث تصبح كما يلي: تتولى السيدة نهلا حسيكي, رئيس قسم في محافظة جبل لبنان, اعمال مجلس بلدية بطشيه والمرداشه قضاء بعبدا, حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت، في 03/10/2001 وزير الداخلية والبلديات الياس المر