ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ
30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني
الخاص),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ
25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط
الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ
25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل
وشهادات التعليم المهني والتقني),
بناء على المرسومين رقم 1731 تاريخ
30/09/1991 ورقم 7767 تاريخ 29/12/1995
(الترخيص بانشاء مدرسة فنية خاصة في
كفردونين (قضاء بنت جبيل) باسم "مركز
الاعداد المهني"),
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد
علي نجيب يتيم ممثل جمعية المحبة
الخيرية الاجتماعية والمسجل لدى
المديرية العامة للتعليم المهني
والتقني تحت رقم 3253/6 تاريخ
31/05/2001 والمتضمن طلب انشاء
اختصاصات في المدرسة المذكورة,
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم
العالي,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: صححت المادة الاولى من المرسوم رقم 7767 تاريخ 29/12/1995 المتعلقة بالترخيص بانشاء اختصاص والغاء آخر في مدرسة فنية عالية "مركز الاعداد المهني" في كفردونين (قضاء بنت جبيل) وذلك باضافة عبارة "لجمعية المحبة الخيرية الاجتماعية ممثلة بالسيد" قبل كلمة "رخص ". والباقى دون تعديل.
مادة 2: رخص لجمعية المحبة الخيرية الاجتماعية ممثلة بالسيد علي نجيب يتيم المولود سنة 1933 بانشاء اختصاصات في المدرسة الفنية الخاصة باسم "مركز الاعداد المهني" الكائن على العقار رقم 249 من منطقة كفردونين العقارية (قضاء بنت جبيل), على الوجه الاتي: الاختصاص المستوى الشهادة الرسم المعماري التنفيذ البكالوريا الفنية العناية التمريضية التنفيذ البكالوريا الفنية مستكتب مختزل التكميل التكميلية المهنية محاسب مساعد التكميل التكميلية المهنية كهربائي ابنية التكميل التكميلية المهنية مساعد ممرض التكميل التكميلية المهنية كما وتسدي المدرسة التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: التفصيل والخياطة الرسم على الورق الرسم على القماش الرسم على الزجاج الرسم على الفخار التزيين النسائي تصفيف الشعر الرجالي الرسم الهندسي المعماري لغات الكمبيوتر.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 4 تشرين الاول 2001
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: عبد الرحيم مراد