ان وزير السياحة,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26 تشرين
الاول 2000 (تشكيل الحكومة),
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ
29/03/1966 القاضي بانشاء وزارة السياحة,
بناء على المادة الرابعة والعشرين من
المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972
والمتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة
والنقل السياحي,
بناء على اقتراح رئيس مصلحة الضابطة
السياحية بالانابة,
بناء على اقتراح المدير العام للشؤون
السياحية بالانابة,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تقفل شركة "توينغ ممبر سيشب" والتي يستثمرها السيد ايلي مخايل ابو الهنا والكائنة في منطقة سد البوشرية مقابل كاليري الاتحاد بناية مار الياس الطابق السادس وتختم بالشمع الاحمر لتعاطيها اعمال تأجير السيارات السياحية دون الحصول على الترخيص القانوني مخالفة بذلك احكام المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972 (وتعديلاته),
مادة 2: تصادر جميع المنشورات والمطبوعات والاعلانات وجميع العناصر العائدة لهذه المؤسسات.
مادة 3: يعمل بهذا القرار فور توقيعه ويبلغ حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية.
بيروت، في: 4 تشرين الاول 2001
وزير السياحة
د.كرم كرم